هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".
وأضاف: "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".
وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".