الأحد 27 يوليو 2025 04:13 صـ 1 صفر 1447 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

قانون الإيجار القديم.. مصير السكن بعد 7 سنوات

السبت 26 يوليو 2025 03:11 مـ 30 محرّم 1447 هـ
الايجار القديم
الايجار القديم

شهدت مصر مؤخرًا مطالبات كثيرة لتعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بعقود الإيجار للأماكن السكنية التي تمتد لعقود طويلة بأسعار زهيدة، وفي هذا السياق، ظهرت تعديلات قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، ثم طُرحت مقترحات لتعديل الإيجار القديم للأغراض السكنية.

ووافق مجلس النواب مؤخرًا بشكل نهائي على مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تضمن القانون تحديد مدد زمنية معينة لعقود الإيجار، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية لحالات الإخلاء، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين.

وحتى الآن، لم يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون الإيجار القديم، وينتظر أن يتم التصديق عليه وإقراره رسميا في أغسطس المقبل لتبدأ الفترة الانتقالية، مدتها 7 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

تستمر العلاقة الإيجارية خلالها، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة سنوية (مثلًا: 15% سنويًا).

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية يتم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ويكون للمؤجر الحق في إخلاء الشقة إذا لم يتم توقيع عقد جديد، أو تحرير عقد إيجار جديد بقيمة سوقية باتفاق الطرفين.

تعويضات محتملة:

ونصت المادة 8 من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، إنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.