ما حكم أخذ قرض من البنك بغرض التجارة؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بقصد تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، طالما أن الهدف منها هو التوسع في العمل أو بدء مشروع جديد يعود بالنفع على صاحبه والمجتمع.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رد على سؤال بشأن حكم القروض البنكية المستخدمة في النشاط التجاري، أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من المعاملات، باعتبار أن المال المأخوذ من البنك يُستخدم في عمل مشروع، وليس في الإنفاق الشخصي أو الترفيهي، مشددًا على أن ذلك يدخل في باب العقود الجائزة والمعاصرة التي تخدم الاقتصاد وتساعد في تنمية الأعمال.
وفيما يتعلق بسداد القرض بفوائد، أوضح فخر أن هذه الزيادة لا تُعد ربا محرمًا في هذا السياق، وإنما تُعد بمثابة "نسبة البنك من الربح"، حيث إن البنك يُعد شريكًا في المشروع من خلال التمويل الذي قدّمه، وبالتالي فمن حقه أن يحصل على حصة من أرباح النشاط، وهذا ما يعبر عنه بالفائدة البنكية.
وأشار إلى أن الفرق الجوهري هنا يكمن في نية التاجر واستخدام المال: "ما دام القرض موجّهًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة، فلا حرج في ذلك، لأن البنك ليس مقرضًا فقط، بل شريك يمول ويأخذ نصيبه من الأرباح".
وأكد على ضرورة التفرقة بين القروض الاستهلاكية التي تُستخدم في الكماليات الشخصية – وهي ما يُنظر لها على أنها ربا – وبين القروض الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح أبواب الرزق، مؤكدًا أن الشرع يشجع على العمل والجد والاجتهاد، ولا يمنع من استخدام الأدوات المعاصرة المباحة لتحقيق ذلك.